تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
100
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
وكذا إذا وكَّل غيره في التزويج ( 1 ) فيكفي قول الوكيل : أنكحت أمة موكلي لعبده فلان ، أو : أنكحت عبد موكلي أمته . وأما لو أذن للعبد والأمة في التزويج بينهما ، فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب والقبول ( 2 ) . [ 3817 ] مسألة 17 : إذا أراد المولى التفريق بينهما ، لا حاجة إلى الطلاق ، بل يكفي أمره إياهما بالمفارقة ( 3 ) .